قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم
(40) لسنة 1988 المعدل
الباب
الاول :- السريان والاهداف
المادة 1
يسري هذا
القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعى فيما بعد بالوزارة
وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
*المادة
2
يهدف هذا
القانون الى:
1 ـ
احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات
التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق
الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الإنسانية واعتماد معايير
الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال
جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية
احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير
العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الانسجام والتكامل في
مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0
4 ـ
توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات
العلمية في العالم 0
المادة 3
تكون
مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار
الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على
مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون
المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عدلت هذه
المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988
المادة 4
1ـ تكون
مركز الوزارة من :
أ ـ وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.
*ب-
ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.
*ج –
جهاز الاشراف والتقويم العلمي .
د
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
هـ
دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.
و
الدائرة القانونية والادارية.
*ز –
دائرة البحث والتطوير.
*ح ـ
دائرة الاعمار والمشاريع.
2
يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :
أ
الاختصاصات العلمية .
اولا
اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.
ثانياـ
اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عدلت
الفقرة (ب) من البند (1) من المادة بموجب المادة رقم 2/أ من قانون رقم 2 لسنة 2014
قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة
1988.
*.اضيفت
الفقرة ( ح ) الى البند (1) من هذه المادة بموجب المادة رقم 2/ب من قانون رقم 2
لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40
لسنة 1988.
* اضيفت
الفقرة ( 1 – ز) من هذه المادة بموجب المادة (1) وتعدلت الفقرة ( 1 – ج ) بموجب
المادة (2) من القانون لسنة 1996،قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة .
ثالثا ـ
تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية
والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.
رابعا
اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.
خامسا
اقرار المناهج الدراسية.
سادسا ـ
وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة
الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد
الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
*سابعاـ
اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والإيفادات واعارة الخدمات عند
الضرورة لأعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية
والأجنبية داخل العراق وخارجه .
ثامناـ
عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.
ب
الاختصاصات الادارية والمالية :
اولاـ اقرار
مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي