القوانين
9390
31-12-2022

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل


الباب الاول :- السريان والاهداف

 

المادة 1

يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعى فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

 

*المادة 2

يهدف هذا القانون الى:

 

1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الإنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0

 

2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .

 

3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0

 

4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0

 

المادة 3

 

تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988

 

المادة 4

 

1ـ تكون مركز الوزارة من :

 

أ ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.

*ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.

*ج – جهاز الاشراف والتقويم العلمي .

د ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

هـ ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

و ­ الدائرة القانونية والادارية.

*ز – دائرة البحث والتطوير.

*ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع.

 

2 ­ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :

أ ­ الاختصاصات العلمية .

 

اولا ­ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.

ثانياـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* عدلت الفقرة (ب) من البند (1) من المادة بموجب المادة رقم 2/أ من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

 

*.اضيفت الفقرة ( ح ) الى البند (1) من هذه المادة بموجب المادة رقم 2/ب من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

 

* اضيفت الفقرة ( 1 – ز) من هذه المادة بموجب المادة (1) وتعدلت الفقرة ( 1 – ج ) بموجب المادة (2) من القانون لسنة 1996،قانون التعديل الثاني لقانون الوزارة .

 

ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.

 

رابعا ­ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.

 

خامسا ­ اقرار المناهج الدراسية.

 

سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.

 

*سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والإيفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لأعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .

 

ثامناـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.

 

ب ­ الاختصاصات الادارية والمالية :

 

اولاـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.

 

ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.

 

ثالثاـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية .

 

رابعاـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.

 

خامساـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.

 

سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*عدلت الفقرة (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة رقم 3 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

 

المادة 5

 

1 ­ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.

 

2 ­ يخول الوزير الصلاحيات الاتية :

 

أـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافئات لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.

ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام.

*جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون 0

 

المادة 6

 

يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الراي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.

 

*المادة 7

 

اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية:

 

1ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لا تقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

*عدل نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

 

*عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

 

2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 

3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات .

 

4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 

5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 

6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 

7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 

ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .

 

الباب الثاني :- الجامعات

 

*المادة 8

 

1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :

أ ـ الجامعات :

اًولا ـ جامعة بغداد

ثانيا ـ جامعة الموصل

ثالثا ـ جامعة البصرة

رابعا ـ جامعة تلعفر

خامسا ـ الجامعة المستنصرية

سادسا ـ الجامعة التكنولوجية

سابعا ـ جامعة تكريت

عناوين ذات صلة
البوابــــــات والخدمات الإلكترونية
اخر الأخبار

التواصل مع الوزارة

تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي