151
13-06-2019

تنسيب اعطاءكم مدة 30 ثلاثون يوما لتكييف أوضاع الجمعيات العلمية قانونيا وبخلافه يتم تطبيق المادة (الخامسة عشر _د_) من قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل والتي نصت على: _ ( للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن أهدافها وأصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيا)

عناوين ذات صلة
البوابــــــات والخدمات الإلكترونية
اخر الأخبار

التواصل مع الوزارة

تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي